للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِي مرَّة مَوْلَى (١) عُقَيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فقرَّب (٢) لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لأَبِيهِ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُلْ، أَمَا علمتَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُ (٣) نا (٤) بِالْفِطْرِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٥) نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُصام أَيَّامُ التَّشْرِيقِ لمُتعةٍ (٦)


(١) ليحيى مولى أم هانئ بنت أبي طالب، قال ابن عبد البر: هكذا يقول يحيى، وأكثرهم يقولون مولى عقيل.
(٢) أي أبوه.
(٣) أمر إيجاب.
(٤) معاشر المسلمين.
(٥) قوله: وبهذا نأخذ، اختلفوا فيه على ما بسطه العينيّ في "عمدة القاري" (٦/١١٣) وغيره على أقوال، منهم من قال: لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقاً، لا للمتمتع ولا لغيره، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعيِّ في الجديد والليث بن سعد وابن عُلَيَّة، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن وعطاء، وهو الرواية الأولى عن أحمد، وصححها بعض أصحابه. ومنهم من قال: يجوز مطلقاً، وهو مذهب أبي إسحاق المَرْوزي الشافعي، ولعله لم يبلغه أحاديث النهي. ومنهم من قال: يجوز للمتمتِّع الذي لم يجد الهَدْي ولم يصم الثلاثة في عشر ذي الحجَّة وهو قول عائشة وابن عمر وعروة، وبه قال مالك والأَوْزاعي وإسحاق والشافعي في القديم وقد رجع عنه، وهو الرواية الثانية عن أحمد واختارها بعض أصحابه.
(٦) أي لصوم تمتُّع.

<<  <  ج: ص:  >  >>