(٢) قوله: لما جاء من النهي، أي من حديث جماعة من الصحابة عند جماعة من الأئمة منهم عبد الله بن حذافة عند النسائي، وابن عباس عند الطبراني، وأبي هريرة عند الدارقطني، وزيد بن خالد الجُهَني عند أبي يعلى المَوْصلي، ونبيشة وكعب بن مالك عند مسلم، وأم خلدة الأنصارية عند إسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة وعمرو بن العاص، عند مالك والحاكم وابن خزيمة، وعقبة بن عامر وبشر وعليّ وغيرهم عند جماعة، وليس فيها تخصيص للمتمتِّع ولا لغيره، بل في بعضها أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم بعث منادياً أيّام منى ينادي: ألا لا يصومنَّ أحد هذه الأيام. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٣٣٥) النهي من حديث عليّ وسعد بن أبي وقاص وعائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن حذافة وأبي هريرة وبشر بن سحيم وأنس ومعمر بن عبد الله العدوي وأم الفضل زوجة العباس وغيرهم، ثم قال: فلما ثبت بهذه الآثار النهيُ عن صيام أيام التشريق وكان ذلك بمنى والحاجّ مقيمون بها، وفيهم المتمتِّعون والقارنون، ولم يستثن منهم متمتِّعاً دخلوا في هذا النهي أيضاً. (٣) قوله: وقال مالك ... إلى آخره، يُستَدَلُّ له بظاهر قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحجِّ فما استيسر من الهَدْي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجِّ وسبعة إذا رجعتم} (سورة البقرة: الآية ١٩٦) ، فإنَّ ظاهره تجويز الثلاثة في أيام الحج وأيام التشريق داخلة فيها، ويوافقه ما أخرجه وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شَيْبَة وعبد بن حُميد وابن جَرير وابن المنذر عن ابن عمر في تفسير ثلاثة أيام، قال: يومٌ قبل