للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَمَضَانُ ثُمَّ نَسَخَهُ (١) شَهْرُ رَمَضَانَ، فَهُوَ تطوُّعٌ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعَامَّةِ قبلنا.


الطحاويّ عن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ: قد بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأنصار: من كان أصبح صائماً فليُتِمّ صومه، ومن كان أصبح مفطراً، فليتمّ آخر يومه، فلم نزل نصومه ويصومه صبياننا وهم صغار، ونتخذ لهم اللعبة من العِهْن، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة. وأخرج عن عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بصوم عاشوراء قبل أن يُفترض رمضان، فلما فُرض قال: من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. وأخرج عن جابر: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرنا بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه، فلما فُرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا. وأخرج عن قيس بن سعد: أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بصوم عاشوراء قبل أن يُفترض رمضان. فلمّا نزل رمضان لم نُؤمر ولم نُنْهَ عنه. وفي الباب أخبار أُخَر مخرّجة في السنن والصحاح، وأما حديث معاوية فأجيب عنه بأن معاوية من مُسلمة الفتح، فإن كان سمع ما سمع فإنما سمع سنة تسع أو عشر، وذلك بعد نسخه برمضان، فإنه كان في السنة الثانية، فلا دلالة له على عدم وجوبه قبل ذلك.
(١) أي افتراضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>