(١) قوله: مجزياً عنه، قال في "إرشاد الساري": فيه دليل على أن القارن يجزيه طواف واحد (اعلم أن ما ورد من الروايات من قولهم: طاف لها طوافاً واحداً مؤوَّل إجماعاً، فإنه صلّى الله عليه وسلّم طاف أولاً عن قدومه مكة كما في حديث جابر الطويل وغيره ثم طاف بعد رجوعه من منى يوم النحر مع الاختلاف في الروايات في صلاته صلّى الله عليه وسلّم الظهر: أكانت بمكة أو بمنى؟ كما في حديث جابر المذكور وغيره من عدة روايات. فلا يشك أحد فضلاً عن الأئمة من هذين الطوافين، فلا بد من التأويل لكل واحد فيما ورد من لفظ "طوافاً واحداً" فهم يقولون طاف للفرض طوافاً واحداً والطواف الأول كان للقدوم، ونحن نقول طاف للحِلِّ من الإِحرامين طوافاً واحداً، والطواف الأول كان للعمرة. الكوكب الدري ٢/١٥٠) . وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة في آخرين: عليه طوافان وسعيان، واستدل لذلك في "فتح القدير" بما رواه النسائي في "سننه الكبرى" عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طُفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة فطاف لهما طوافين: وسعى سعيين، وحدثني أن عليّاً فعل ذلك، وحدثه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فعل ذلك. قال العلامة ابن الهُمام: وحماد هذا وإن ضعَّفه الأزدي فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن مع أنه رُوي عن علي