للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ شَيْءٌ (١) كَانَ أحلَّه اللَّهُ حَتَّى نَحَرَ (٢) الْهَدْيَ (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الَّذِي يَتَوَجَّهُ مَعَ هَدْيه يُرِيدُ مَكَّةَ (٤) وَقَدْ سَاقَ (٥) بَدَنةً وقلَّدها (٦) ، فَهَذَا يَكُونُ مُحْرِمًا حِينَ يَتَوَجَّهُ مَعَ بَدَنَتِهِ المقلَّدة بِمَا أَرَادَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمرة. فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ لَمْ يَكُنْ مُحرماً وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٧) حلَّ لَهُ، وَهُوَ قَوْلُ (٨) أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.


(١) أي من محظورات الإِحرام.
(٢) قوله: حتى نحر، أي أبو بكر وفي بعض النسخ بلفظ المجهول، فإن قلتَ: عدم الحرمة ليس مُغَيّاً إلى النحر إذ هو باقٍ بعده فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها، قلتُ: هو غاية للتحريم لا لـ"لم يحرم" أي الحرمة المنتهية إلى التحريم لم تكن وذلك لأنه ردّ لكلام ابن عباس؟ وهو كان مثبتاً للحرمة إلى النحر، كذا في "الكوكب الدراري شرح صحيح البخاري" للكرماني.
(٣) قوله: حتى نحر الهدي، أي: وانقضى أمره ولم يحرم أفترك إحرامه بعد ذلك أولى، لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أوْلى.
(٤) بقصد أحد النُّسُكين.
(٥) أي أرسلها قُدّامه، ومشى وراءها.
(٦) أي والحال أنه قلّدها وهذا قيدُ كمال.
(٧) أي بسبب بعثه هدياً.
(٨) قوله: وهو قول أبي حنيفة، بهذا يُرَدُّ على الخطابيّ حيث نقل عن أصحابنا مثل قول ابن عباس، وقد ردَّه الحافظ ابن حجر بأنه خطأ وافتراء عليهم، فالطحاويّ أعلم بهم منه، وقد حكى أنَّ مذهبهم أنَّ من ساق الهدي وقصد البيت وقلَّد وجب عليه الإِحرام، وحكى ابن المنذر عن جماعةٍ منهم أحمد والثوريّ

<<  <  ج: ص:  >  >>