للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ (١) : ثُمَّ سَأَلْتُ سالمَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ بَقَرَةً، فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ جئتُ (٢) خارجةَ بنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فسألتُه، فَقَالَ مثلَ مَا قَالَ سَالِمٌ، ثُمَّ جئتُ عبدَ اللَّهِ (٣) بنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (٤) ، فَقَالَ مثلَ مَا قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: البُدْنُ مِنَ الإِبل (٥) وَالْبَقَرِ، وَلَهَا (٦) أَنْ تَنْحَرَهَا حَيْثُ شَاءَتْ إلاَّ أَنْ تَنْوِيَ الْحَرَمَ، فَلا تَنْحَرْهَا إلاَّ فِي الْحَرَمِ وَيَكُونُ (٧) هَدْيًا، والبَدَنَة مِنَ الإِبل وَالْبَقَرِ تُجزئ (٨) عَنْ سَبْعَةٍ وَلا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.


(١) عمرو بن عبيد الله.
(٢) قوله: ثُمَّ جِئْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة من أجلَّة الثقات، مات سنة تسع وتسعين، وقيل: سنة مائة، قاله ابن حبان.
(٣) أبو هاشم المدني، وثَّقه ابن سعد والنسائي، مات سنة ٩٨، كذا في "الإِسعاف".
(٤) ابن أبي طالب.
(٥) أي من كليهما في مذهبنا.
(٦) أي للمرأة الناذرة المذكورة.
(٧) أي ويكون بالنية.
(٨) قوله: تجزئ عن سبعة، روى مسلم عن جابر قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم مُهِلِّين بالحج، فأمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إن نشترك في الإِبل والبقر كلُّ سبعةٍ منا في بدنة. وبهذا قال الشافعي والجمهور سواء كان الهدْيُ تطوُّعاً أو واجباً، وسواء كانوا كلُّهم متقرِّبين بذلك أو بعضهم يريد التقرُّب وبعضهم يريد اللحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>