للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْضُهُمْ: الهَدْي (١) بِمَكَّةَ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {هَدْياً بالغَ الكعبة} وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي البَدَنة (٢) فالبَدَنة حَيْثُ شَاءَ إلاَّ أَنْ يَنْوِيَ الْحَرَمَ فَلا يَنْحَرْهَا (٣) إلاَّ فِيهِ (٤) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعي وَمَالِكِ بْنِ أَنَس.

٤٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي (٥) عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ سعيدَ بنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَدَنَة جعلَتْها (٦) امرأةٌ عَلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: البُدْنُ مِنَ الإِبل (٧) ومَحِلّ (٨) البُدْن الْبَيْتُ الْعَتِيقُ إلاَّ أَنْ تَكُونَ (٩) سمَّتْ مَكَانًا (١٠) مِنَ الأَرْضِ فَلْتَنْحَرْهَا حَيْثُ سمَّتْ، فإنْ لَمْ تَجِدْ بَدَنة فَبَقَرَةٌ (١١) فَإِنْ لَمْ تكن بقرة فَعَشَرٌ من الغنم،


(١) يعني إذا نذرها هدياً فهو مخصوص بمكة وما حولها.
(٢) أي بل أطلقها.
(٣) أي لا يذبحها.
(٤) فإنما الأعمال بالنيات.
(٥) قوله: أخبرني عمرو بن عبيد الله الأنصاري، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" وسمَّى والدَه بعبيد، وقال: إنه من بني الحارث بن الخزرج من أهل المدينة، يروي عن ابن عباس، روى عنه مالك بن أنس وسليمان بن بلال.
(٦) أي ألزمتها على نفسها بأن نذرتها.
(٧) أي دون البقر. هو يوافق قول الشافعي.
(٨) بكسر الحاء أي محل ذبحها الذي يَحِلُّ ذبحه فيه.
(٩) أي المرأة.
(١٠) غير الحَرَم.
(١١) فإنها تقوم مقامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>