للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسألُك (١) كَيْفَ (٢) كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رأسَه وَهُوَ مُحْرِم؟ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الثَّوْبِ (٣) وَطَأْطَأَهُ (٤) حَتَّى بَدَا (٥) لِي رأسَه، ثُمَّ قَالَ لإِنسان (٦) يَصُبُّ الماءَ عَلَيْهِ: اصبُبْ (٧) ، فَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ (٨) بيده، فأقبل بيده وأدبر، فقال (٩) :


(١) أي لأن أسأل.
(٢) قوله: كيف كان ... إلى آخره، قال ابن عبد البر: فيه أنَّ ابنَ عباس كان عنده علم غسل رأس المحرم، أنبأه أبو أيوب أو غيره لأنه كان يأخذ عن الصحابة. وقال ابن دقيق العيد: هذا يُشعر بأن ابن عباس كان عنده علم بأصل الغسل، وقال القاري: فيه أنه لم يكن النزاع في كيفية غسله لكنها تفيد زيادة في بيان جواز فعله. انتهى. وفيه ما فيه.
(٣) أي الساتر له.
(٤) أي أرخاه وأخّره وخفّضه.
(٥) أي ظهر.
(٦) لم يُسَمّ في رواية.
(٧) بضمّ الباء الأولى، أي صبّه.
(٨) وليحيى: بيديه فأقبل بهما وأدبر - أي بهما -.
(٩) قوله: فقال هكذا رأيته يفعل، في هذا الحديث فوائد: منها جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه، وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعراً. ومنها قبول خبر الواحد وأنّ قبوله كان مشهوراً بين الصحابة. ومنها الرجوع إلى النصّ وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص. ومنها السلام على المتطهِّر في وضوء أو غسل بخلاف الجالس على الحدث. ومنها جواز الاستعانة في الطهارة ولكن الأَوْلى تركها إلاّ لحاجة. واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده عن

<<  <  ج: ص:  >  >>