للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَخْلُو (١) بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، مَا (٢) يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كَانَ يَخْلُو لأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلاةَ (٣) تَيْنك (٤) السَّاعَتَيْنِ. وَالطَّوَافُ لا بُدّ لَهُ (٥) مِنْ صَلاةِ رَكْعَتَيْنِ، فَلا بَأْسَ (٦) بِأَنْ يطوف سبعاًولا يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَّ (٧) ، كَمَا


(١) قوله: يخلو، قال الزرقاني: هذا إخبار عن مشاهدة من ثقة لا إخبار عن حكم، فسقط قول أبي عمر (في الأصل أبو عمرو والصواب أبو عمر) أي ابن عبد البر: هذا خبر منكر، يدفعه من رأى الطواف بعدهما وتأخيره الصلاة كمالك وموافقيه، ومن رأى الطواف والصلاة معاً بعدهما.
(٢) نافية.
(٣) لعموم الأحاديث الواردة بذالك كما مرَّ ذكرها.
(٤) أي بعد العصر وبعد الصبح.
(٥) أي وجوباً (وفي "المحلى" سنة مؤكدة على أصح القولين من الشافعية وهو مذهب الحنابلة. وأوجبهما الحنيفة والمالكية. لكن قال الحنفية: تُجبران بدم وهو القول الآخر للشافعي ويجزئ عنهما المكتوبة عند الشافعي وأحمد. ولا تجزئ عند المالكية. انظر أوجز المسالك ٧/١٢٦) ويستحب عدم فصلٍ إلا من ضرورة.
(٦) قوله: فلا بأس بأن يطوف، تصريح بعدم كراهة الطواف في هذه الأوقات التي كُرهت الصلاة فيها. وتأخير ركعتي الطواف، فسقط ما قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح فإن فعل فلتؤخر الصلاة. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: لعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يُكره وإنما تُكره الصلاة.
(٧) أي تذهب حُمرته وهو كالتفسير للارتفاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>