للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صنع (١) عمر بن الخطاب، أويصلي (٢) الْمَغْرِبَ. وَهُوَ قَوْلُ (٣) أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى.


(١) على ما يأتي.
(٢) قوله: أو يصلي المغرب، أي أو حتى يصلي المغرب في الطواف بعد العصر وإنما قيد بالصلاة لأن النوافل قبل صلاة المغرب بعد الغروب مكروه عندنا لكونه مؤدياً إلى تأخير المغرب، وكذا ركعتا الطواف وإن كانت واجبة لأن إيجابه بفعل العبد لا بإيجاب من الله تعالى. نعم. ينبغي أن تؤدَّى قبل سُنّة المغرب لقوتها بالنسبة إليها إلا من ضرورة.
(٣) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري والثوري وأبو يوسف ومالك في رواية. واحتجوا بعموم الأخبار الواردة في كراهة الصلاة في هذه الأوقات، وقد وافقهم: أثرُ عمر حيث صلى بذي طوى، ولم يصلِّ في الفور مع أن الموالاة مستحبة. وأثرُ ابن عمر أخرجه الطحاوي عن نافع أن ابن عمر: قدم عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس. وأخرج ابن المنذر وسعيد بن أبي عروبة عن أيوب قال: كان ابن عمر لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد الصبح. وأثرُ جابر قال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تطلع الشمس بين قرني شيطان، أخرجه أحمد. وأثرُ أبي سعيد الخدري انه طاف بعد الصبح، فجلس حتى طلعت الشمس أخرجه ابن أبي شيبة. وأثرُ عائشة قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخّر الصلاة حتى تغيب أو تطلع. وذهب عطاء وطاوس وعروة والقاسم والشافعي وأحمد وإسحاق إلى جواز ركعتي الطواف في هذه الأوقات، ويوافقهم حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، من وَلِييَ منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعنّ أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أي ساعةٍ شاء من ليل أو نهار، أخرجه الشافعي وأصحاب السنن وصححه

<<  <  ج: ص:  >  >>