للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (١) أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ (٢) فَلَمَّا قَضَى (٣) طوافَه نَظَر (٤) فَلَمْ يرَ الشمس، فركب (٥)


الترمذي وابي خزيمة وغيرهم، وما أخرجه الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف عن مجاهد قال: قدم أبو ذر فأخذ بعضادة باب الكعبة، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: لا يصلين أحد بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة. وفي المقام أبحاث من الطرفين مبسوطة في "فتح الباري" و"عمدة القاري" وقد أطال الكلام في المقام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ورجَّع جوازَ ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب من غير كراهة، وكراهتَهما في غيرهما من الأوقات المكروهة كوقت الطلوع والغروب والزوال. وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد والنَّخَعي وعطاء. ولعل المنصف المحيط بأبحاث الطرفين يعلم أن هذا هو الأرجح الأصح، وعليه كان عملي في مكة حين تشرَّفْتُ مرة ثانية بزيارة الحرمين في السنة الثانية والتسعين بعد الألف والمائتين، ولما طفت طواف الوداع بعد العصر حضرتُ المقام مقام إبراهيم لصلاة ركعتي الطواف فمنعني المطوِّفون من الحنفية فقلت لهم: الأرجح الجواز في هذا الوقت وهو مختار الطحاوي من أصحابنا، وهو كافٍ لنا، فقالوا: لم نكن مطَّلعين على ذلك وقد استفدنا منك ذلك.
(١) ابن عبدٍ القارِّيّ.
(٢) قيد به احترازاً عن الطواف بين الصفا والمروة.
(٣) أي أتمّ.
(٤) أي إلى جانب المشرق.
(٥) قاصداً المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>