(٢) قوله: حماراً وحشياً، وهو مقابل الحمار الأهلي، وقد مرّ في باب المتعة حكم الحمار الأهلي، وأنه حرام عند العامة، وفيه خلاف لا يُعتدّ به. وأما الحمار الوحشي، ويقال له بالفارسية (كَورخر) فحلال بالإجماع وكذا إذا صار أهلياً يوضع عليه الإكاف. وقد ثبت في أخبار متعددة أكل الصحابة بل أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحمه، كذا في "حياة الحيوان" للدَّميري، ومختصره "عين الحياة" لتلميذه محمد بن أبي بكر الدَّماميني. (٣) أي ركب عليه مستوياً متهيئأً لصيده. (٤) في رواية فسقط سوطه من يده فسأل أن يعطوه سوطه. (٥) بالضم. (٦) قوله: فأبَوا، أي أنكروا أو امتنعوا من مناولة السوط والرمح لعلمهم بأن المحرم لا يجوز له الدلالة على الصيد، ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه.