للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحْرِمٍ (١) فَرَأَى حِمَارًا (٢) وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى (٣) عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُناولوه سَوْطَهُ (٤) ، فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ أن يناولوه رُمحه (٥) ، فأبَوْا (٦) ،


(١) قوله: وهو غير محرم، استشكل كونه غير محرم مع أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام لا سيما لمن يريد الحج أو العمرة، وأجيب عنه بوجوه ذكرها العيني في "عمدة القاري" وغيره، منها: أنه لم يخرج من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بعثه إليه أهلها بعد خروجه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة، ورُدّ بمخالفته صريح بعض الروايات. ومنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدوٍّ لهم بجهة الساحل، ولقيه في الطريق بعد مجاوزة الميقات، وفي رواية الطحاوي: أنه بعثه على الصدقة فلقيه بعسفان وهو غير مُحرم، ويردّه أيضاً ظاهر بعض الروايات. ومنها: ما ذكره القاضي عياض وغيره أن المواقيت لم تكن وُقِّتت بعد، فإنها عُيِّنت في حجة الوداع. ومنها ما ذكره عليّ القاري أنه لم يُحرم بقصد الإحرام من ميقات آخر وهو الجُحفة فإن المدني مخيّر بين أن يحرم من ذي الحُليفة وبين أن يُحرم من الجحفة.
(٢) قوله: حماراً وحشياً، وهو مقابل الحمار الأهلي، وقد مرّ في باب المتعة حكم الحمار الأهلي، وأنه حرام عند العامة، وفيه خلاف لا يُعتدّ به. وأما الحمار الوحشي، ويقال له بالفارسية (كَورخر) فحلال بالإجماع وكذا إذا صار أهلياً يوضع عليه الإكاف. وقد ثبت في أخبار متعددة أكل الصحابة بل أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحمه، كذا في "حياة الحيوان" للدَّميري، ومختصره "عين الحياة" لتلميذه محمد بن أبي بكر الدَّماميني.
(٣) أي ركب عليه مستوياً متهيئأً لصيده.
(٤) في رواية فسقط سوطه من يده فسأل أن يعطوه سوطه.
(٥) بالضم.
(٦) قوله: فأبَوا، أي أنكروا أو امتنعوا من مناولة السوط والرمح لعلمهم بأن المحرم لا يجوز له الدلالة على الصيد، ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>