للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَخَذَهُ (١) ثُمَّ شَدَّ (٢) عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بعضُ أَصْحَابِ (٣) رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ (٤) فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ الله وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ (٥) فَقَالَ: إِنَّمَا (٦) هِيَ طُعمة أطعمَكُمُوها اللَّهُ.

٤٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كَعْبَ الأَحْبَارِ أَقْبَلَ (٧) مِنَ الشَّامِ فِي رَكْب (٨) مُحرمين (٩) حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لحم صيد (١٠) فأفتاهم كعب بأكله، فلما


(١) أي السوط.
(٢) أي حمل عليه.
(٣) ممن كان مع أبي قتادة.
(٤) قوله: وأبى بعضهم، أي امتنعوا من أكله ظنّاً منهم أن المحرم لا يجوز له أكل لحم الصيد مطلقاً.
(٥) أي عن هذه الواقعة.
(٦) قوله: إنما هي طُعمة، بالضم أي طعام أطعمكموه الله بفضله ورحمته، وفي رواية للبخاري ومسلم: قال: هل منكم أحد أمره أوأشار إليه بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها، وفي رواية للبخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معكم منه شيء؟ فقلت: فناولته العضد فأكلها وهو محرم.
(٧) إلى مكة.
(٨) بالفتح: جمع راكب أي جماعة.
(٩) وكانوا قد أحرموا من بيت المقدس كما ورد في رواية.
(١٠) أوصاده حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>