(٢) أي أكْلَهم لحمَ الصيد في الإحرام. (٣) قوله: فإني أمّرته، من التأمير أي جعلته أميراً عليكم لتقتدوا به في سفركم لعلمه وفضله حتى ترجعوا من نُسُككم. (٤) أي بين مكة والمدينة. (٥) بيان لبعض الطريق. (٦) بكسر الراء: أي قطيع وطائفة. (٧) بالفتح يقال له في الفارسية (ملخ) وهو حلال بالإجماع من غير ذبح. (٨) قوله: فأفتاهم، هذه الفتوة المذكورة في هذه الرواية مخالفة لما ورد عنه أنه حَكَم بالجزاء في قتل الجراد كما في رواية مالك على ما يأتي، وفي رواية الشافعي بسند حسن عن عبد الله بن أبي عمار، قال: أقبلتُ مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس مُحرمين من البيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رِجْلٌ من جرادتين فقتلهما، وكان قد نسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما، فلما قدمنا المدينة قصَّ كعب على عمر فقال: ما جعلتَ على نفسك يا كعب؟ فقال: درهمين، فقال عمر: بخ بخ، درهمان خير من مائة جرادة. وهذا يثبت أن كعباً رجع عن فتواه بعدم الجزاء، ويحتمل العكس، ولا يُجزم بأحدهما إلا إذا ثبت تأخُّر أحدهما، فيكون ذلك مرجوعاً إليه، ويمكن أن يكون ذلك الاختلاف للاختلاف في الجراد البري والبحري. (٩) أي بالمدينة بعد الفراغ من النسك.