للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ (١) عَلَى أَنْ تُفْتِيَهم بِهَذَا (٢) ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنْ (٣) هُوَ إِلا نَثْرة حُوتٍ ينثره في كل عام مرتين.


(١) أيْ: أيّ شيء بعثك عليه.
(٢) أي بأكل الجراد وهم محرمون.
(٣) قوله: إن هو، نافية أي ليس هو أي الجراد إلا نَثْرة حوت - بفتح النون وسكون الثاء المثلثة - هو كالعطسة للإنسان يعني هو شيء يخرج من نثرة حُوت ينثُره بضم الثاء وكسرها أي يرميه متفرقاً مثل ما يخرج من عطس الإنسان من المخاط في كل عام - أي كل سنة - مرتين. يعني فهو صيد بحري وهو حلال بنصّ قوله تعالى: {أحلّ لكم صيد البحر وطعامه} (سورة المائدة: الآية ٩٦) قال الدَّميري: اختلف أصحابنا وغيرهم في الجراد هل هو صيد بحري أو برّي؟ فقيل: بحري لما روى ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الجراد، فقال: اللهم أهلكْ كباره وأفسد صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء، فقال رجل كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: إن الجراد نثرة الحوت من البحر، وفيه عن أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد، فجعلنا نضربهُنُ بنعالنا وأسواطنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه، فأنه من صيد البحر. والصحيح أنه بري لأن المحرم يجب عليه فيه الجزاء، وبه قال عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وعطاء، قال العبدري: وهو قول الكافة من أهل العلم (قال العيني في "شرح الهداية": الصحيح أنه من صيد البر فيجب الجزاء بقتله وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الصحيح المشهور، كذا في "البذل"، قلت: وصرح ذوو فروع الحنابلة أيضاً بالجزاء. الكوكب الدري ٢/١٠٨) إلا أبا سعيد الخدري، وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار. واحتج لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>