للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوِ الصِّيَامُ (١) إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

٤٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ (٢) لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ (٣) لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى.

٤٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن


(١) أي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع (قال ابن قدامة: ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان: وقت جواز ووقت استحباب، فأما وقت الثلاثة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، قال طاوس: يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، ورُوي ذلك عن عطاء والشَّعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي وإن صام منها قبل إحرامه بالحج جاز.
وأما وقت جوازها فإذا أحرم بالعمرة وهذا قول أبي حنيفة، وعن أحمد أنه إذا حلّ من العمرة، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد إحرام الحج. انظر: المغني ٣/٤٧٦ و ٤٧٧) .
(٢) أي صيام ثلاثة أيام قبل الحج.
(٣) قوله: فإن لم يصم، أي في الأيام الثلاثة التي قبل النحر، وهي السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة صام أيام منى، وهي أيام التشريق التي يقوم الحجاج فيها بمنى أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر - وهو يوم النفر الأول - والثالث عشر يوم النفر الثاني، وهذا مذهب عائشة وغيرها من الصحابة، وبه قال مالك وغيره وقال أصحابنا وغيرهم: لا يجوز في أيام منى الصوم مطلقاً، وقد ذكر تفصيله في كتاب الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>