للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ (١) .

٤٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي (٢) شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقِعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ (٣) ، ثُمَّ أَقَامَ (٤) حَتَّى يَحُجَّ (٥) فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أَوِ (٦) الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَمَنْ رَجَعَ (٧) إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ (٨) فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٩) كلَّه نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.


(١) أي مثل قول عائشة رضي الله عنها.
(٢) بيان لأشهر الحج.
(٣) أي العشرة الأولى منها.
(٤) أي بمكة أو حواليها من غير رجوع إلى أهله.
(٥) أي في تلك السنة.
(٦) عطف على ما قبله.
(٧) أي بعد تمام أفعال عمرته.
(٨) أي في تلك السنة.
(٩) قوله: وبهذا كله، إشارة إلى ما في هذا الأثر الأخير أو إلى جميع ما تقدَّم من الآثار في هذا الباب. وحينئذ يُستثنى منه حكم صوم أيام منى، وإنما لم يصَّرح به اكتفاءً بما ذكره في كتاب الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>