(٢) أي رقية. (٣) قوله: ذبحت شاة، أي ذبحت عَمْرة يوم العاشر من ذي الحجة بمنى شاة لتمتُّعها لكونها اعتمرت في أشهر الحج، ثم حَلّت من إحرامها بتقصير الشعر، ثم أحرمت بالحج وحجت. (٤) بالبيت. (٥) بين الصفا والمروة. (٦) بعد الرمي قبل الحلق. (٧) ابن أبي طالب. (٨) قوله: ما استيسر، أي المراد من قوله تعالى: {فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} (سورة البقرة: الآية ١٩٦) شاة وهو أدناه. وهذا هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، رواه الطبراني وأبو حاتم عنهم بأسانيد صحيحة، وروَوْا بأسانيد قوية عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان {ما استيسر من الهَدْي} إلا من الإبل والبقر،