(٢) هو طواف الزيارة للحج. (٣) أي قرنوا. (٤) قوله: فإنما طافوا طوافاً واحداً، هذا نص في أنه يكفي الطواف الواحد والسعي الواحد للحج والعمرة كليهما للقارن، ونحوه ما روي عن ابن عمر مرفوعاً: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، أخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس وجابر وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه إلا طوافاً واحداً لحجتهم وعمرتهم، ونحوه عند الترمذي والدارقطني عن جابر وعند الدارقطني عن ابن عباس وأبي قتادة وأبي سعيد، وسند بعضها ضعيف، ويخالف هذا ما أخرجه النسائي عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين، ونحوه عند الدارقطني عن ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين. وفي أسانيدها كلام كما بسطه الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية"، ولأجل هذا الاختلاف اختلف الأئمة. فقال أصحابنا بالتعدُّد وهو الأقيس، وغيرهم ذهبوا إلى إجزاء التوحُّد، وقد ذكرنا سابقاً بعض ما يتعلق بهذا المقام فتذكَّره. (٥) أي مناسك الحج. (٦) أي أحرمت.