(٢) بأن جاء موسم الحج. (٣) وتؤدي المناسك كلها غير الطواف والسعي. (٤) أي تتركها وتنقض إحرامها (وبسط في الأوجز ٨/٧٣ الكلام على روايات عائشة رضي الله عنها، وفيه قال الشيخ ابن القيم: فالصواب الذي لا معدل عنه أنها كانت معتمدة ابتداءً كما قال به الجمهور مع الاختلاف بينهم أنها فسخت العمرة أو قرنتها مع الحج. قلت: وبالأول قالت الحنفية، وبالقول الثاني قالت الأئمة الثلاثة وهذا الإختلاف مبني على اختلاف آخر وهو أن القارن يأتي بأفعال العمرة مستقلا وبأفعال الحج مستقلا عند الحنفية وأما الأئمة الثالثة فقالوا تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج انظر حجة الوداع ص ٦٤) . (٥) في نسخة: حجتها. (٦) أي بعد الحج. (٧) بالأمر النبوي. (٨) أي للمتمتع. (٩) وفي رواية: ذبح عن نسائه، أخرجه البخاري وغيره. (١٠) طوافاً وسعياً للعمرة، وطوافاً وسعياً للحج.