للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الحديث دلالة على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا هو الماء الطهور الذي يجوز الوضوء به، والماء النجس ثابت بالإجماع، وبقي الماء الطاهر لا دليل عليه، فدل ذلك على أن الماء ينقسم إلى قسمين (طهور ونجس).

وورد في الصحيحين عن حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ- أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ- قَالَ النَّبِيُّ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (١).

فالماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير، وإذا كان هذا المتغير بشيء طاهرٍ يطهر الميتَ،


(١) البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).

<<  <   >  >>