فأما ما صح سنده: فهو ما نقله العدل الضابط، عن مثله كذلك إلى منتهاه، مع اشتهاره عند أئمة هذا الشأن- الضابطين-، وهو غير معدود عندهم من الغلط، ولا بما شذ به بعضهم، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبولها، وحرم ردها، سواء كانت عن السبعة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، نص على ذلك الداني، والمهدوي، ومكي، وأبو شامة، وغيرهم ممن يطول ذكره، إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند، بل اشترط- مع الركنين المذكورين- التواتر.
والمراد بالتواتر: ما رواه جماعة، عن جماعة، يمتنع تواطؤهم على الكذب، من البداءة إلى المنتهى، من غير تعيين عدد.
هذا هو الصحيح، وقيل بالتعيين: ستة، أو اثني عشر، أو عشرون، أو أربعون، أو سبعون. أقوال.