للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، متعقب. انتهى.

الشرط السابع: من شروط الحذف: أن لا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه.

الشرط الثامن: أن لا يؤدي إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان أعمال العامل القوي.

[تنبيه]

قد يظن أن الشيء من باب الحذف وليس هو [منه] قال ابن هشام - رحمه الله تعالى-: جرت عادة النحويين أن يقولوا: بحذف المفعول اختصاراً واقتصاراً، ويريدون بالاختصار: الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف لغير دليل، ويمثلونه بنحو: {كلوا واشربوا} [البقرة: ٦٠] أي أوقعوا هذين الفعلين، وقول العرب فيما يتعدى للاثنين: من يسمع يخل أي: يكن منه خيلة. قال: والتحقيق أن يقال: إنه تارة يتعلق الغرض/ بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه، أو من أوقع عليه، فيجاء بمصدره مسنداً إلى فعل كون عام، فيقال: حصل حريق ونهب، وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد

<<  <  ج: ص:  >  >>