للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي جواز بقائه مجملًا أقوال أصحها لا يبقى.

وللإجمال أسباب: منها الاشتراك نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: ١٧]، فإنه موضوع لأقبل وأدبر، و {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] فإنه موضوع للحيض والطهر، و { ... أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ... } [البقرة: ٢٣٧] يحتمل الزوج أو الولي فإن كلَّا منهما بيده عقدة النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>