أما أن أحدًا يساويه فلا، إلا أن يدل دليل خارجي فحينئذ لا إشكال في الآية كما تقدم لأن كلَّا من أهل صفة يشارك أهل الصفة الآخرة في الأظلمية ولا يزيد أحد منهم على الآخر.
فائدة: قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إذا تعارضت الآي وتعذر فيها الترتيب والجمع طلب التاريخ وترك المتقدم بالمتأخر ويكون ذلك نسخًا وإن لم يعلم وكان الإجماع على العمل بإحدى الآيتين علم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا عليه قال ولا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان تخلوان من هذين الوصفين.
وقال غيره: تعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين نحو: {وَأَرْجُلَكُمْ}[المائدة: ٦]، وأرجلكم بالنصب والجر ولهذا جمع بينهما بحمل النصب على الغسل والجر على مسح الخف كذا قال والأولى حمل الجر على الغسل الخفيف كما تقدم لكون الرجل مظنة الإسراف.
وقال القاضي أبو بكر: لا يجوز تعارض آي القرآن والآثار وما يوجبه