للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتلخص من ذلك: أن خبر العدل الواحد الضابط، إذا حفته القرائن أفاد العلم.

الضرب الثاني: الذي صح ولم تتلقاه الأمة بالقبول، ولم يستفض. فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به، والصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>