للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فروع وفوائد تتعلق بالعموم والخصوص]

الأول: إذا سبق العام للمدح أو الذم، فهل هو باقٍ على عمومه؟ فيه مذاهب: أحدها: نعم، إذ لا صارف عنه ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو الذم.

والثاني: لا؛ لأنه لم يسق للتعميم، بل للمدح أو الذم.

<<  <  ج: ص:  >  >>