للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاستحالة تجزئ الفعل إن فرض الاتفاق، أو لامتناع اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف، وإما ألا تنفذ إرادتهما، فيؤدي إلى عجزهما، أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه، والإله لا يكون عاجزًا.

فصل:

من الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل السبر والتقسيم. ومن أمثلته قوله (عز من قائل): {ثمانية أزواج من الضأن اثنين ... } الآيتين [الأنعام: ١٤٣، ١٤٤]، فإن الكفار [لما حرموا] ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى، رد تعالى عليهم بطريق السبر والتقسيم فقال: إن الخلق لله، خلق من كل زوج مما ذكر ذكرًا وأنثى، فمم جاء تحريم ما ذكرتم؟ أي ما علته؟ لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة، أو اشتمال الرحم الشامل لهما، أو لا يدري له علة، وهي التعبدي، بأن أخذ ذلك عن الله [تعالى]، والأخذ عن الله [تعالى]، إما بوحي وإرسال رسول، أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه، وهو معنى قوله [تعالى]: {أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا} [الأنعام: ١٤٤]، فهذه وجوه التحريم؛ لا تخرج عن واحد منها.

والأول: يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حرامًا.

والثاني: يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حرامًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>