والثالث:[يلزم] عليه تحريم الصنفين معًا، فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة؛ لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم، والأخذ عن الله [جل شأنه] بلا واسطة باطل ولم يدعوه، وبواسطة رسول كذلك؛ لأنه لم يأت رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى، وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال.
ومنها القول بالموجب، قال ابن أبي الأصبع: وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه.
وقال غيره: هو قسمان:
أحدهما: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فيثبتها لغير ذلك الشيء كقوله تعالى:{يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ... } الآية، فـ «الأعز» وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم، و «الأذل» عن فريق المؤمنين، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة، فأثبت الله [جل شأنه] في الرد عليهم صفة العز لغير فريقهم، وهو الله ورسوله والمؤمنون، وكأنه قيل: صحيح ذلك، ليخرجن الأعز منها الأذل، لكن هم الأذل المخرج، والله ورسوله الأعز المخرج.
والثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقة، [قال السيوطي رحمه الله]: ولم أر من أورد له مثالًا من القرآن، وقد ظفرت بآية منه وهي قوله [تعالى]: {ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم}[التوبة: ٦١].
ومنها التسليم: وهو أن يفرض المحال، إما منفيًا أو مشروطًا بحرف