للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلاماً يحسن السكوت عليها إما اسماً أو فعلاً.

٢٥ - أو:

حرف عطف ترد لمعان:

الشك من المتكلم، نحو قوله تعالى: {قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم} [الكهف: ٢٠].

والإبهام على السامع، نحو قوله تعالى: {وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين} [سبأ: ٢٤].

التخيير بين المعطوفين، بأن يمتنع الجمع بينهما، والإباحة بأن لا يمتنع الجمع، ومثل الثاني بقوله تعالى: {ولا على أنفسهم أن تأكلوا من بيوتكم [أو بيوت أباءكم] أو بيوت أمهاتكم} الآية [النور: ٦١]، ومثل الأول بقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: ١٩٦]، وقوله تعالى: {فكفراته إطعام عشرة مساكين [من] أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه} [المائدة: ٨٩]، واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع، وأجاب ابن هشام بأنه يمتنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فدية، [بل يقع واحد منهن كفارة] أو فدية، والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>