الشك من المتكلم، نحو قوله تعالى:{قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم}[الكهف: ٢٠].
والإبهام على السامع، نحو قوله تعالى:{وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين}[سبأ: ٢٤].
التخيير بين المعطوفين، بأن يمتنع الجمع بينهما، والإباحة بأن لا يمتنع الجمع، ومثل الثاني بقوله تعالى:{ولا على أنفسهم أن تأكلوا من بيوتكم [أو بيوت أباءكم] أو بيوت أمهاتكم} الآية [النور: ٦١]، ومثل الأول بقوله تعالى:{ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}[البقرة: ١٩٦]، وقوله تعالى:{فكفراته إطعام عشرة مساكين [من] أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه}[المائدة: ٨٩]، واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع، وأجاب ابن هشام بأنه يمتنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فدية، [بل يقع واحد منهن كفارة] أو فدية، والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك، قال