وقال ابن العربي: ليست هذه السبعة [متعينة] للجواز حتى لا يجوز غيرها، كقراءة أبي جعفر، وغيره ممن هو مثلهم أو فوقهم. انتهى.
ومن له اطلاع على هذا الشأن يعرف أن الذين قرءوا هذه القراءات العشر وأخذوها عن الأمم المتقدمين كانوا أمما لا تحصى، وطرائق لا تستقصى، والذين أخذوا عنهم، أيضا، وأكثر، وهلم جرا إلى زمننا هذا.
فقد علم مما ذكر أن السبع متواترة اتفاقا، وكذا الثلاثة: أبو جعفر، ويعقوب، خلف، وأن الأربعة بعدها شاذة اتفاقا، لكن خالف صاحب "البدائع" من متأخري الحنفية- فيما نقله العلامة الكمال ابن أبي شريف، فاختار أن السبع مشهورة.
وأقول: لعله أراد بالمشهور المتواتر، لا المشهور الاصطلاحي، فحينئذ لا يخالف ما اتفق عليه العلماء.