للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يذكر له التعوذ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، لكن لقائل أن يقول: إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة، فلا يلزم من عدم ذكر الاستعاذة له عدم وجوبها.

وقال بعضهم: موضع الخلاف إنما هو في الصلاة خاصة، وأما في غيرها فسنة غير واجب قطعا.

وقال آخرون: كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأسينا نحن به. انتهى. والظاهر أن الاستعاذة تعقب القراءة، وقد روى ذلك بعض الرواة عن حمزة، وعن ابن سيرين أنه قال: كلما قرأت الفاتحة حين تقول: آمين، فاستعذ، وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه والنخعي عملا بهذا الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>