للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين لنا، فظننت أنها منها فقربت بينهما، ولم أكتب بينهما البسملة، وهذا يخيل الخلاف، لأن غايته أنها جزء منها. وقيل: الحجة قول أبي - رضى الله تعالى عنه-: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها في أول كل سورة، ولم يأمرنا في أولها بشيء، وعورض بأن عدم الأمر يوجب التخيير لا الإسقاط أصلا، لأن الأجزاء لم يكن يأمرهم فيها بشيء. وقيل: قول مالك: نسخ أولها يوجب التأخير، لكن القراء مجموعون على ترك البسملة فيها، وأما تجويز ابن [شيطا] الابتداء بها فيها تبركا دون الفصل بينهما بالبسملة، وقال: إنه بدعة وضلالة وخرق للإجماع ومخالف للمصحف. فقال ابن الجزري: لقائل أن يقول له ذلك أيضا في البسملة، أولها أنه خرق للإجماع ومخالف للمصحف، و [لا] تصادم النصوص [بالآراء]. ولو وصلت (براءة) بآخر السورة سوى (الأنفال) فالحكم كما لو وصلت بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>