للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معينة لو وقف عندها تقطع الصلاة، وسمعت أنهم يكفرون به صاحبها، ولكن الكفر إنما يكون بالقصد وهو الاعتقاد، والذي يقف في جمع القرآن للتنفس والضرورة لا يكون للكفر فيه مدخل، ولا يقطع الصلاة، فمن ذلك قول الله -جل شأنه- حكاية عن الشيطان يقول يوم القيامة للكفار: {إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل} [إبراهيم: ٢٢]، فلو وقف عند قوله: {كفرت} قال بعض القراء: يكفر، وهذا ليس بكفر، لأن الشيطان يكفر بمن أشرك به. انتهى. وأطال في ذلك.

أقول: قد علمت أن الفقراء المحققين لا يقولون بشيء من الوقف واجبا وشرعيا في شيء من القرآن. والذي قالوه: إنه لا يوقف على الصفة دون الموصوف، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على المضاف دون المضاف إليه في قوله: {والمقيمى} من قوله: {والمقيمى الصلوة} [الحج: ٣٥]، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على المفعول دون الفاعل، ولا على المؤكد دون

<<  <  ج: ص:  >  >>