وكلما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه تنوين أو غيره نحو قوله عز وجل:{هدى}[البقرة: ٢]، و} [مصفى]} [محمد: ١٥]، و {مسمى}[البقرة: ٢٨٢]، و {ضحى}[الأعراف: ٩٨]، و {مصلى}[البقرة: ١٢٥]، و {غزى}[آل عمران: ١٥٦]، و {[مولى]}[الدخان: ٤١]، و {ربا}[الروم: ٣٩]، و {مفترى}[القصص: ٣٦]، و {الأقصا الذى}[الإسراء: ١]، و {ذكرى الدار}[ص: ٤٦]، و {طغا الماء}[الحاقة: ١١]، و {النصارى المسيح}[التوبة: ٣٠]، و {موسى الكتب}[البقرة: ٥٣]، و {عيسى ابن مريم}[البقرة: ٨٧]، {وجنى الجنتين}[الرحمن: ٥٤] وشبهه، فإن الإمالة فيه سابقة في الوقف لعدم ذلك الساكن هناك، على أن أبا شعيب قد روى عن اليزيدي إمالة مع الساكن في الوصل نحو قوله عز وجل:{وسيرى الله}[التوبة: ٩٤]، و {يرى الذين}[البقرة: ١٦٥]، و {الكبرى (٢٣) اذهب} [طه: ٢٣، ٢٤]، و {القرى التي}[سبأ: ١٨]، و {النصرى المسيح}[التوبة: ٣٠]، وشبهه مما فيه الراء، وبذلك قرأت في مذهبه وبه آخذ، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق. انتهى كلام صاحب "التيسير".