وخصه بعضهم بأصحاب الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل لأبي عمرو وكذا أبو جعفر ويعقوب. وصحح في "النشر" جواز كل من الثلاثة للجميع، وعم بعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع إلا عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم فإنه يجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم تلك المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة، ولا يجوز ما فوقهما بحال، ولا فرق عند الجمهور بين عروض سكون الوقف وعروض سكون الإدغام الكبير لأبي عمرو.
وخص بعضهم كأبي شامة الثلاث بالوقف، والإدغام بالمد إلحاقا له باللازم، والصواب أن سكون إدغام أبي عمرو كسكون الوقف من غير فرق، ولهذا أجروا فيه/ أحكام الوقف للسكون والروم والإشمام.
وأما قول الجعبري بعد أن أثبت الثلاثة لأبي عمرو: والمفهوم من عبارة الناظم- يعني الشاطبي- في باب المد فتعقبه ابن الجزري بأن نص الشاطبي على كون الإدغام عارضا قد يفهم منه المد وغيره، على أن الشاطبي لم يذكر في ساكن الوقف قصرا؛ بل ذكر الوجهين، وهما الطول والتوسط كما نص عليه السخاوي في شرحه، وهو أخبر بكلام شيخه ومراده، قال: وهو الصواب في شرح كلامه لقوله بعد ذلك: وفي