وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... } [المائدة: ٣٨]، فالسرقة: أخذ مال معتبر شرعًا من حز أجنبي لا شبهة فيه خفية وهو قاصد للحفظ في نومه أو غيبته فاحترزنا بالقيد الأول عن ما دون نصاب السرقة وبالقيد الثاني عن الأخذ من غير حرز وبالقيد الثالث عن ذي الرحمن المحرم وبالرابع عن ما يكون فيه شبهة كمال فيه الشركة للسارق وبالخامس عن الانتهاب والغصب وبالسادس عن النبس.
فصدق الحد على الطرار لأنه أخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه ولم يصدق على النباش لأن النبش أخذ كفن الميت بعد الدفن واختفى حكم السارق في حقهما بعارض وهو اختصاصهما باسم آخر يعرفان به فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملًا في الطرار ناقصًا في النباش فأثبتنا حكم السرقة في الأول دون الثاني، لأن الحكم إذا ثبت في الأدنى ثبت في الأعلى بالطريق الأولى فينقضان فعل السرقة فالنبش صار شبهة والحد يسقط بالشبهة.
ولو كان القبر في بيت مقفل: اختلف فيه المشايخ والأصح أنه لا يقطع سواء أنبش الكفن فيه أو سرقه من طريق آخر لأن موضع القبر في البيت يحتمل فيه صفة الحرزية انتهى.