للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل على التخصيص.

والقول الثاني: أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم هل هي مجملة بنفسها؟ أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟ وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>