للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة في النفخة الأولى وإثباتها في النفخة الثانية وقد تأول ابن مسعود نفي المساءلة على معنى آخر وهو طلب بعضهم من بعض العفو.

أخرج ابن جرير من طريق زاذان أنه قال: أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى: ألا أن هذا فلان ابن فلان فمن كان له قبله حق فليأت قال فتود المرأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها، أو ابنها، أو أخيها، أو زوجها، {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} به [المؤمنون: ١٠١].

ومن طريق أخرى قال: لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئًا ولا يتساءلون به ولا يمتُّ إليه برحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>