تنبيه: قال ابن الحصار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت كذا.
قال: وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر.
قال: ولا يعتمد في النسخ على قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة لأن النسخ يتضمن نفي حكم وإثبات حكم تقرر في عهده - صلى الله عليه وسلم -، والمعتمد فيه النقل والتأريخ دون الرأي والاجتهاد.
قال: والناس في هذا بين طرفي نقيض فمن قائل: لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد والصواب خلاف قولهما انتهى.
الضرب الثالث: ما نسخ تلاوته دون حكمه وقد أورد بعضهم فيه سؤالًا وهو: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلَّا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟
وأجاب صاحب الفنون: بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في