(١) قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، من حيث الإسناد نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}
[يوسف: ٨٢] أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.
(٢) وقسم يصح بدونه ولكن يتوقف عليه شرعًا كقوله الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] أي فأفطر فعدة.
(٣) وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا نحو قوله تعالى: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ}
[الشعراء: ٦٣] أي فضرب فانفلق.
(٤) وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادي نحو قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [طه: ٩٦] والدليل على أنه إنما قبض من حافز فرس الرسول.
وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. انتهى.
ثانيًا: ومنها التوكيد: زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من الحقيقة.
ثالثًا: ومنها التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute