للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع عشر: سلامتها من لفظ «القتل» المشعر بالوحشة؛ بخلاف لفظ «الحياة»؛ فإن الطباع أقبل له من لفظ مطلق «القتل».

الخامس عشر: أن لفظ «القصاص» مشعر بالمساواة، فهو مبني على العدل، بخلاف مطلق القتل.

السادس عشر: الآية مبنية على الإثبات، والمثل مبني على النفي؛ والإثبات أشرف لأنه أول، والنفي ثانٍ عنه.

السابع عشر: أن المثل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة. / وقوله تعالى: {في القصاص حياة} مفهوم من أول وهلة.

الثامن عشر: أن في المثل بناء أفعل التفضيل من فعل متعد، والآية سالمة منه.

التاسع عشر: أن أفعل في الغالب يقتضي الاشتراك؛ فيكون ترك القصاص نافياً للقتل؛ ولكن القصاص أكثر نفياً، وليس الأمر كذلك، والآية سالمة من ذلك.

العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجراح معاً؛ لشمول القصاص لهما، والحياة أيضاً في قصاص الأعضاء؛ لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة، وقد يسرى إلى النفس فيزيلها، ولا كذلك المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>