بمهر النساء - إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى، فكيف يصح رفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين، ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانياً بقوله تعالى:{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}[البقرة: ٢٣٧]، وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم، ولو كانت «تفرضوا» مجزوماً لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر، وإذا قدرت «أو» بمعنى «إلا» خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر، وكذا إذا قدرت بمعنى «إلى»، وتكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس، وأجاب ابن الحاجب عن الأول: منع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما، بل مدة لم يكن واحد منهما، وذلك بنفيهما جميعاً؛ لأنه نكرة في سياق النفي الصريح، وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف لهن لا لبيان أن لهن شيئاً في الجملة، ومما خرج على هذا المعنى قراءة أبي:«تقاتلونهم أو يسلموا»[الفتح: ١٦].
تنبيهات:
الأول: لم يذكر المتقدمون لـ «أو» هذه المعاني، بل قالوا: هي لأحد الشيئين أو الأشياء، قال ابن هشام: وهو التحقيق، والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن.