للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انتهى كلام صاحب المواهب.

فبما تقرر، ظهر أن في مذهب الشافعي قولان في المسألة:

أحدهما: الجواز، وقد صححه المتأخرون.

والآخر: المنع.

ومذهب الإمام أحمد موافق لمذهب الحنفية في الجواز.

وبما تقرر، من النقول، علم جواز إهداء ثواب سائر الأعمال للغير من الأحياء والأموات.

وبقيت أحاديث صريحة في جواز ذلك أحببنا إيرادها: منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة/ من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت افأحج عنها؟ قال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فهو أحق بالوفاء".

وأخرج البخاري في كتاب "النذر والإيمان" فقال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فذكر مثل الحديث الأول.

وأخرج النسائي فقال: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها مات ولم يحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>