للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣

٣/ ١ ... جد ... ١

ع ... أخوان ... ٢

٣ ... ٣

٣/ ١ ... جد ... ١ ... ٢

٣/ ٢ ... أربع أخوات ... ٢ ... ٤

٣ ... ٦

٣/ ١ ... جد ... ١ ... ٢

ع ... أخ ... ٢ ... ٢

أختان ... ٢

في هذه المسائل الثلاث، يستوي بالنسبة للجد المقاسمة مع الثلث فيأخذ الثلث، ويترك الباقي للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأصل هذه المسائل (٣) مخرج فرض الجد، فيأخذ هو الثلث والباقي للأخوة.

وواضح أن المسألة الثانية والثالثة، لا ينقسم فيهما نصب الأخوة على عدد رؤوسهم، فنحتاج عندئذ إلى التصحيح.

وواضح أن بين الرؤوس والسهام في المسألتين توافق بالنصف، فضربنا أصل المسألة بوفق الرؤوس لتصح المسألة فيهما من (٦)، ثم ضربنا نصيب كل وارث بجزء السهم (٢)، فما بلغ فهو منقسم على الورثة، كما هو بين في المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>