للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: إذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض:

٢ ... ٤

٢/ ١ ... زوج ... ١ ... ٢

ع ... جد ... ١ ... ١

أخ ... ١

٤ ... ١٦

٤/ ١ ... زوجة ... ١ ... ٤

ع ... جد ... ٣ ... ٦

أختان ... ٦

في هاتين المسألتين يأخذ الجد بالمقاسمة لأنه أنفع له.

أصل المسألة الأولى (٢) مخرج فرض الزوج.

يأخذ الزوج سهماً واحداً، ويبقى سهم بين الجد والأخ، وهو غير منقسم عليهما، فنضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس (٢)، فتبلغ (٤) تصحيح المسألة، ثم نضرب كل وارث بجزء السهم (٢)، فيكون الناتج منقسماً على الورثة.

أما المسألة الثانية، فأصلها (٤) مخرج فرض الزوجة.

تأخذ الزوجة سهماً واحداً، والباقي (٣) للجد والأختين، وهو غير منقسم عليهما، فتصح المسألة من (١٦)، وذلك بضرب أصلها بعدد رؤوس الجد والأختين، لتباين الرؤوس مع السهام.

ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم (٤)، والناتج منقسم على الورثة، كما هو مبين في المسألتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>