أما المسألة الثانية، وهي تقدير المفقود ميتاً، فهي أيضاً من (٢٤) كالتي قبلها.
للزوجة (٣) أسهم، وللأم (٤) أسهم، ونصيب الزوجة والأم لا يختلف على كلا التقديرين، وللبنت (١٢)، وللأب (٥)، أربعة بالفرض وسهم بالتعصيب. ولا شيء للابن المفقود على اعتباره ميتاً.
بقي أن ننظر في أصل المسألتين، كي نصل إلى الجامعة لهما، وواضح أن الجامعة تصح من (٧٢)، لأن تصحيح المسألة الأولى من (٧٢) وأصل الثانية (٢٤) وكلاً منهما ينقسم على أربعة وعشرين، فتكون الجامعة (٧٢) حاصل ضرب المسألة الأولى بواحد، ثم نقسم، فنعطى كل وارث الأقل، لأنه الأحوط، ونحفظ الباقي.