للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبنت تأخذ الأقل (١٣) سهماً.

والباقي (٢٦) سهماً تبقى موقوفة حتى يظهر حال المفقود، فإن ظهر انه حي أخذها، وإن ظهر انه ميت رد منها إلى الأب (٣)، وإلى البنت (٢٣). والله أعلم.

لقد تم ما وفقنا الله لوضعه في هذا الكتاب، والحمد لله أولاً وآخراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>