للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضيها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردّها وصاعاً من تمر". (أخرجه البخاري في البيوع، باب: النهي أن لا يحفل الإبل .. ، رقم: ٢٠٤١. ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة، رقم ١٥١٥).

ويقاس على الإبل الغنم غيرهما مما يتحقق فيه هذا المعنى، ولا سيما الحيوان المأكول اللحم.

٢ - النَّجْش:

وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة وهو لا يقصد الشراء، وإنما ليوهم غيره نفاستها، فيشتريها بأكثر من ثمنها. واصل النجش الاستتار، لأنه يستر قصده.

وهذا العمل حرام، لما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النَّجْش ". (أخرجه البخاري في البيوع، باب: النجش، رقم: ٢٠٣٥. ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... ، رقم: ١٥١٦) فإذا حصل الشراء كان صحيحاً.

فإذا قام الدليل على أن ذلك كان بتواطؤ بين البائع والناجش كانت الحرمة عليهما، وكان البائع غارّاً وغاشّاً للمشتري ومدلِّساً عليه، فيثبت له بذلك حق الخيار. وإن لم يثبت أن ذلك كان بتواطؤ منهما لم يكن للمشتري الخيار، لأنه مقصِّر في التحرِّي والبحث.

٣ - بيع الحاضر للبادي:

وهو أن يَقْدَم رجل من سفر - من بادية أو غيرها - ومعه متاع يريد بيعه، وأهل البلد في حاجة إليه، فيقول له من آخر من أهل البلد: لا تبع حتى أبيع لك هذه البضاعة شيئاً فشيئاً، ويزداد الثمن.

فمثل هذا العمل حرام، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يَبْع حاضِرٌ لبادٍ ". فقيل لابن عباس: ما قوله: " لا يبع حاضر لبادٍ"؟ قال: (لا يكون سمساراً) (أخرجه البخاري في البيوع، باب: هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر ... ، رقم: ٢٠٥٠. ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم: ١٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>