للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان هناك داع إلى الالتفات، كمراقبة عدو مثلاً فإنه لا يكره ودليل ذلك ما رواه أبو داود (٩١٦) بإسناد صحيح: عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة - يعني صلاة الصبح- فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال أبو داود: وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس.

[ثوب: من التثويب والمراد به هنا إقامة الصلاة].

وهذا إذا كان الالتفات بالعنق، أما إذا التفت بصدره فحوَّله عن القبلة؛ فإنه يبطل صلاته لتركه ركن الاستقبال. وأما اللمح بالعين دون الالتفات، فإنه لا بأس به، فقد ذكر ابن حبان في صحيحه (٥٠٠) من حديث علي بن شيبان - رضي الله عنه - قال: قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا معه، فلمح بمؤخر عينه رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال: "لا صلاة لمن لا يقيم صلبه". أي لا يطمئن في ركوعه.

٢ - رفع بصره إلى السماء:

وروى البخاري (٧١٧)، عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ثم قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" وروى مسلم مثله (٤٢٨)، (٤٢٩)، عن جابر بن سمرة وأبي هريرة رضي الله عنهما.

٣ - كف الشعر وتشمير أطراف الثواب أثناء الصلاة:

روى البخاري (٧٧٧)؛ ومسلم - واللفظ له - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً".

والسنة إرسال ثيابه على سجيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>